عن الإدارة


·      



أولاً :-  اختصاصات الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري طبقاً لما ورد بالقرار الوزاري رقم 168 لسنة 1985 :-  
1.     الفحص الدوري والمفاجئ على الأعمال المتعلقة بالشئون المالية والإدارية بإدارات ديوان عام الوزارة وفروعه وكذلك المديريات التعليمية إذا طلب منها ذلك مثل أعمال شئون العاملين وشئون الطلاب والامتحانات ، والحسابات ، والمشتريات والمخازن ، والكتب والمعامل والتجهيزات ، وإنتاج الوسائل التعليمية ومدي تطبيق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بها ومدي استيفاء السجلات والاستمارات المعمول بها في هذا الشأن بما لا يتعارض مع قانون الحكم المحلي ولائحته التنفيذية
2.     تلقي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة التأمين والمعاشات وغيرها من أجهزة الرقابة ودراستها وتحليلها والرد عليها ومتابعة تنفيذ ما يرد فيها من توجيهات .

3.     تلقي المناقضات المالية والإدارية الواردة من أجهزة الرقابة المختلفة وإمساك سجل خاص بها يوضح به الإجراء الذي اتخذ حيالها في كل مرحلة .

4.     إحالة المناقضات أيا كان نوعها إلي جهات الاختصاص وتجميع الردود عليها وبحثها وإعدادها في الصيغة النهائية وإبلاغها إلي الجهات الواردة منها 0

5.     توجيه العاملين في الأعمال المالية والإدارية بما يحقق عدم الوقوع في الأخطار ورفع كفايتهم الإنتاجية.

6.     إعداد وتجهيز مشروعات حركات التعيين والنقل للوظائف الإدارية والمكتبية والقانونية والعمالية فيما يدخل في اختصاص ديوان عام الوزارة وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لذلك .

7.     إقتراح تشكيل اللجان الخاصة بحوادث ألاختلاس والسرقة والإهمال وغيرها بديوان الوزارة وفروعها .

8.     مراجعة حساب رسوم المعامل والتأمين ضد الحوادث وغيرها من الرسوم والاشتراكات ومراقبة المخزون السلعي واقتراح ما يلزم للأصناف الراكدة .

9.     ألاشتراك في اللجان المتعلقة بالمخالفات المالية والإدارية .

10.إعداد مشروعات النشرات العامة والكتب الدورية والتعليمات لتدارك المخالفات الشائعة في النواحي المالية والإدارية بالاشتراك مع الإدارات المعنية .

11-          إعداد تقرير سنوي يقدم في نهاية السنة المالية عن سير الأعمال المالية لرفع مستوي الأداء .


بالإضافة إلي الأعمال التي يتم إسنادها وتكليف الإدارة بها إلي جانب اختصاصاتها الأصلية ويمكن توضيحها كما يلي :-  


1-            بحث جميع الشكاوي المتعلقة بالنواحي المالية والإدارية التي ترد إلي معالي الوزير والسادة مساعدي الوزير والسادة وكلاء الإدارات المركزية ، والإدارة العامة لخدمة المواطنين
2-            تنفيذ تكليفات النيابات بأنواعها ( النيابة الإدارية ، والنيابة العامة ) لبحث المخالفات الواردة إليها في القضايا والعرائض محل التحقيقات .

3-            تنفيذ مأموريات هيئة الرقابة الإدارية بأن تقوم الإدارة بفحص الشكاوي والمعلومات بخصوص وجود مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية بإحدى المديريات أو الإدارات التعليمية ومدارسها ، أو الديوان العام والجهات التابعة له ، والجهات التي يرأس مجالس إدارتها معالي الوزير .

ليست هناك تعليقات: